للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هكذا ذكره مسلم مرسلًا إلَّا ذكر الحلب فإنه أسنده من حديث أبي هريرة، وأسنده كله أبو بكر البزار من حديث عبد الملك بن أبي سليمان

العرزمي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

وذكر أبو داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فِي كلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتِ لبونٍ لا تُفَرقُ إِبْل عنْ حسابِهَا، مَن أَعطاهَا مُؤتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجرُهَا، وَمَن مَنَعَهَا فإنَّا آخِذُوهَا، وشطرُ مالِه عَزْمَة من عزماتِ رَبَّنَا ليسَ لآلِ محمدِ مِنهَا شَيءٌ" (٢).

بهز بن الحكيم وثقه علي بن المديني ويحيى بن معين، وغيرهما ضعفه.

[باب]

أبو داود، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أخرج

عنكم، فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال: "إنَّ اللهَ لَمْ يَفرضِ الزَّكاةَ إِلّا ليطيبَ مَا بقِيَ مِنْ أَموالِكُمْ، وإنَّمَا فرضَ المواريثَ [وذكر كلمة] ليكونَ لِمَن بَعدكم قال: فكبر عمر ثم قال له: [رسول الله- صلى الله عليه وسلم -]: "أَلاَ أُخبِرُكَ بخيرِ مَا يكنِزُ المرءُ, المرأةُ الصالحةُ إِذا نَظَرَ إِليهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أطَاعَتْهُ، وإذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْه" (٣).

وروى الترمذي عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة فقال: "إِنَّ فِي المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ" ثم


(١) رواه مسلم (٩٨٨) والدرامي (١٦٢٤).
(٢) رواه أبو داود (١٥٧٥).
(٣) رواه أبو داود (١٦٦٤) وليس عنده ما بين المعكوفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>