للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخرجه مسلم أيضًا (١).

قال أبو داود: إنما هذا قول ابن عباس: انتهى كلام أبي داود (٢).

وقد صح عن جابر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دخلتِ العمرةُ فِي الحجِّ" ومعناه إباحة العمرة في أشهر الحج.

مسلم، عن جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلّوا منْ إحرامِكُم فطوُفُوا بِالبَيْتِ وبينَ الصفَا والمروة وقصِّرُوا وَأقيمُوا حلالًا حتَّى إِذَا كانَ يومُ التوريةِ فأهلّوا بالحجِّ، واجعلُوا التِي قدمتُم بِها متعةً" قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: "افعلُوا مَا آمركُم فَإِنِّي لَولاَ أنِّي سقتُ الهديَ لفعلتُ مثلَ الذِي أمرتكُم بهِ، وَلاَ يحلُّ منِّي حرامٌ حتَّى يبلغَ الهديَ محلّهُ" ففعلوا (٣).

وفي طريق أخرى: "قَدْ علمتُم إِنِّي أتقاكُم للهِ وأصدقَكُم وأبرّكُمْ، وَلَولا هديي لحللتُ كَمَا تحلونَ، ولَوْ استقبلتُ منْ أمرِي مَا استدبرتُ لَمْ أسقِ الهديَ فَحِلُّوا"ـ فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفيه: فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: "لأَبدٍ" (٤).

الترمذي، عن أبي رزين العقيلي أنه قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: "حجَّ عنْ أبيكَ واعتمرْ" (٥).

قال: حديث حسن صحيح.

وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر.


(١) رواه مسلم (١٢٤١).
(٢) ونص كلام أبي داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس.
(٣) رواه مسلم (١٢١٦).
(٤) هو رواية من الحديث (١٢١٦).
(٥) رواه الترمذي (٩٣٠) وأبو داود (١٨١٠) والنسائي (٥/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>