للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا مرسل، ويروى من طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى وهو مذكور بالكذب.

وعن ابن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا منقطع فاحش الانقطاع، ذكر حديث وكيع وما بعد أبو محمد علي بن أحمد (١).

أبو داود، عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ طَلاَقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ بَيع إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ وَفَاءَ نَذْر فِيمَا لاَ تَمْلِكُ" (٢).

قال البخاري: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح (٣).

وذكر وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنذر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: "لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ" (٤).

خرجه أبو محمد.

باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

مسلم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين


(١) المحلى (٩/ ٤٦٦).
(٢) رواه أبو داود (٢١٩٠) ولفظه "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
(٣) ترتيب العلل الكبير للترمذي (ص ١٧٣).
(٤) المحلى (٩/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>