للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله في ذلك، وذلك أن التخيير كان عند نزوله عليه السلام اليمين ولخروجه من الإيلاء (١).

وقال الترمذي: فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين (٢).

وقال النسائي: عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها قال: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عزوجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: ١] (٣).

مسلم، عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] (٤).

الترمذي، عن عائشة قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة (٥).

هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وهو أصح.

ذكر هذا أبو عيسى، وقولها جعل الحرام حلالًا وهو الغسل أو مارية جاريته - صلى الله عليه وسلم -.

أبو داود، عن أبي تميمة أن رجلًا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُخْتُكَ هِيَ" وكره ذلك ونهى عنه (٦).

هذا منقطع الإسناد.


(١) رواه مسلم (١٤٧٩).
(٢) رواه الترمذي (٣٣١٨).
(٣) رواه النسائي في التفسير (٦٢٧).
(٤) رواه مسلم (١٤٧٣).
(٥) رواه الترمذي (١٢٠١).
(٦) رواه أبو داود (٢٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>