للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إنْ وجدتُمْ غيرَهَا فكلُوا منها واشربُوا، وإنْ لَمْ تجدُوا غيرَها، فارْحَضُوها (١) بالماء، وكلُوا واشربُوا" (٢).

قال بعضُ الشارحين: المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، ويشربون الخمر، كما صرح به في رواية أبي داود (٣).

قلت: حملُه على الكراهة مع كونه على خلاف الظاهر يقتضي أنه يكره استعمالها بعد غسلها، والغسل للنجاسة، وإذا زالت النجاسة بالغسل، فكيف ثبتت الكراهة؟

أجاب بعضهم: بأنه إنَّما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار، وكونها معدة للنجاسة، كما يكره الأكلُ في المِحْجَمة المغسولة.

قال: وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملةً للنجاسات، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسلت فلا كراهة فيها؛ لأنها (٤) طاهرة، وليس (٥) فيها استقذار، ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات (٦).


(١) أَي: اِغسِلُوها.
(٢) رواه أبو داود (٣٨٣٩)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في آنية أهل الكتاب.
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٨٠)، وهو الذي قصده المؤلف بكلامه.
(٤) "ت": "فالكراهة فيها لا غير"، والمثبت من "شرح مسلم".
(٥) "ت": "ولكن".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>