للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية عشرة: وأخص من هذا الاجتهاد بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع إمكان مراجعته.

الثالثة عشرة: الذي ذكرناه إنما هو استدلالٌ على وقوع الاجتهاد منه؛ لأن فعلَه يتردَّدُ بين مَحامل؛ بعضها جائز وبعضها ممتنع، وإذا تردد بينها، فحمله على الجائز في حق الصحابة متعيِّن، أما أنه هل وُجِد دليل من الرسول - صلى الله عليه وسلم - على تسويغ ذلك وإباحته؟ فيه بحث آخر.

الرابعة عشرة: يجعل أصلاً في أن العالِم إذا رأى ممن لا يعلم فعلاً محتملاً لما يسوغ ولما لا يسوغ، سأله ليتبين الحال فيه.

الخامسة عشرة: فيه أن انفرادَ المرء بترك الصلاة بحضرة المصلين أمر مَنعيٌّ (١) على صاحبه.

السادسة عشرة: حسنُ الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكر، أو محتمل لما هو منكر، لإخراجه - صلى الله عليه وسلم - كلامَه مخرجَ السؤال عن السبب المقتضي للترك، لا مخرجَ التغليظ، وهذا بخلاف الذي ترك الصلاة من الناس في الحضر؛ لأن حالة السفر حالة مشقة وأعذار، فهي أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر.

السابعة عشرة: فيه أمر الصلاة في الجماعة.


(١) يقال: هو ينعى على زيد ذنويه: يُظهرها ويشهرها، وانظر: "القاموس المحيط" مادة (ن ع ي)، (ص: ١٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>