للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يُنازَعُ، وإن كان راجعًا إلى أمر يرجِعُ إلى الشرع، فالتأكد لا يختص بما حصلت المواظبة عليه مع الإظهار، فإن دلائل التأكد أعمُّ من ذلك، نعم، هذا من جملة دلائل التأكد، أما أنه محصور فيه، فلا (١).

السابعة: ذكر بعضُ مصنِّفي الحنابلة: أنه اتفق أهل العلم (٢) على: أنَّهُ - يعني: [أن] (٣) السواك - سنةٌ مؤكدة؛ لحثِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومواظبته عليه، وترغيبه (٤) فيه، وندبه إليه، وتسميته إياه من الفطرة؛ كما أوردنا من الحديث (٥). وذكر غيره ذلك من الحديث.

والمالكيةُ يذكره (٦) بعضُ مصنفيهم من فضائل الوضوء، ولم يعدُّوه من سننه (٧)، ولو كان في درجة السنة لكان عند الوضوء آكدَ استحبابًا (٨).

الثامنة: ذكر بعضهم هذا الحديث في الاستدلال على أن السواك واجب، وقال: في تركه إسخاط الرب، [وإسخاط الرب] (٩) حرام، فدل على أن تركَه حرامٌ.


(١) ذكر المؤلف في "شرح عمدة الأحكام" (١/ ١٧٤) نحوًا مما قاله هنا.
(٢) في الأصل: "علم"، والمثبت من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) في الأصل و "ت": "ورغبته".
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٦٩).
(٦) "ت": "ذكره"، والضمير يعود على السواك.
(٧) "ت": "سنته".
(٨) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٦٣).
(٩) زيادة من "ت"، وقد ألحقت على هامش الأصل إلا أنها مطموسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>