للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اصطلاح، ولا مشاحَّة (١)، غير أنه قد يُوهِمُ الامتناعُ من إطلاق السنة عليها عدمَ تأكدها، مع كونه ثابتاً في نفس الأمر، ومثاله: "ركعتَا الفجرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها" (٢)، فقد حصل فيهما التأكد فعلاً وقولاً؛ أما فعلاً ففي المواظبة (٣)، وأما قولاً فـ "ركعتا الفجرِ خيرٌ من الدنيا وما فيها"، فهذان دليلان على التأكد، فمن امتنعَ من إطلاقِ لفظ السنة عليهما، وجعلهما من المستحبَّات؛ لأنه اشترط في السنة أن يُواظبَ عليها مُظهراً لها، فاعتباره لقيد الإظهار في التسمية بالسنة مع حصول التأكد مُجرَّدُ اصطلاح، وفي إطلاقِ لفظ المستحب عليهما، والامتناعِ من لفظ السنة، ما يوهم قصورَهما عن درجة التأكد، والله أعلم.

الخامسة: لما دلَّ على الطلب عند الوضوء، فعند حصول مُسمَّاه يحصل الاستحبابُ، سواء كان المتوضئُ مُريداً للصلاة في الحال، أو لم يكن.

السادسة: اختلف أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - في أن السواك هل يعدُّ من سنن الوضوء؟


(١) "ت": "مشاححة".
(٢) رواه مسلم (٧٢٥)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) روى البخاري (١١١٦)، كتاب: التطوع، باب: تعاهد ركعتي الفجر، ومسلم (٧٢٤)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>