للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان كذلك، فيظهر بهذا (١)، وبما ذكرناه من التعليل: أن الإمساكَ الذي لا يكون بهذه الحالة - أعني: أن يكونَ [لا] (٢) لأجل الله تعالى - لا يكون صومًا شرعيًا؛ لأنه لو انقسم الصوم الشرعي إلى ما يكونُ بهذه الصفة، وإلى ما لا يكونُ كذلك (٣)، كان فيه وصف العام بالخاص، أو إطلاق العام وإرادة الخاص، والأول: غير سائغ، والثاني: ليس بحقيقة، والأصلُ عدمُهُ.

العاشرة: فيَحْسُنُ (٤) هذا في (٥) أن يقولَ القائل: الحديث يدل على اشتراط النية في الصوم؛ لدلالة ما ذكرناه من لزوم التعليل، وامتناع وصف العام بالخاص، أو لزوم المجاز من إطلاق العام لإرادة الخاص، مع أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، على أن ما ليس بهذه الصفة ليس صوما، ولا يمكن أن يقال: إنه ليس صومًا لغويًا، فيتعين أن يكون المنتفي الصوم الشرعي، إلا أن فيه بحثًا ونظرًا، نذكره في المسألة بعدها.

الحادية عشرة: إذا قيل: افعلْ كذا لكذا، فله معنيان:

أحدهما: أن تكون اللام تعليلًا للأمر بذلك الفعل.


(١) "ت": "بها" بدل "بهذا".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) في الأصل: "كان كذلك"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل: "فيحل"، والمثبت من "ت".
(٥) في الأصل: "إلى"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>