للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأمرتُهُم بالسّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ".

والذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - تخصيصُ العام بمُجرَّد (١) الاستدلالِ المذكور المعارَضِ بما ذكرناه، ولا يصحُّ قياسُه على دم الشهيد؛ لأن المستاكَ مُناجٍ لربه، فشرع له تطهر فِيْهِ بالسواك، وجسد الميت قد صار جيفةً غيرَ مُناجية، فلا يصح مع ذلك الإلحاق، انتهى (٢).

واعلم أن القولَ بأن إزالة الخلوف مكروهة لا يَلزمُه (٣) أن عليه تقديم (٤) مصلحة تحمل مشقة الخلوف على مشقة السواك (٥).

وقد أجاب المالكية - أو من أجاب منهم - عن الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه: بأن الخلوف من المعدة، وأن السواك لا يزيله، فقال بعضهم: بل يزيده (٦).

فيقال عليه: إن أردت بكونه من المعدة: أن سببَهُ ومنشأه منها،


(١) في الأصل: "لمجرد"، والمثبت من "ت".
(٢) انظر: "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (١/ ٣٣ - ٣٤).
(٣) في الأصل: "يلزم"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل: "ذلك تقديم"، والمثبت من "ت".
(٥) جاء في هامش "ت"، "بياض" إشارة إلى وجود تتمة للكلام بعد قوله: "مشقة السواك".
(٦) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٣/ ٢٥٦)، و "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>