للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيد المالكي [قال] (١): وسئل مالك عمن أحفى شاربه [فقال] (٢): يوجع ضرباً، وهذه بدعة، وإنما الإحفاءُ المذكور في الحديث قصُّ الإطار وهو طرف الشعر (٣)، وكان عمر - رضي الله عنه - يفتلُ شاربَه إذا أكربه أمر، فلو كان مملوصاً ما وجد ما يفتلُ منه.

وذكر بعضُ المتأخرين من أتباع الشافعي - رحمه الله -: أن المختارَ أن يُقصَّ حتى يبدوَ طرف (٤) الشفة، ولا يُحفيه من أصله، وأمَّا روايات: "أحفوا الشوارب"، فمعناها: أحفُوا ما طال على الشفتين والله أعلم (٥).

وهذا موافقٌ لما اختاره مالكٌ وأصحابه (٦)، ولا أعلم (٧) هل قاله نقلاً [عن الرافعيّ - رحمه الله - و] (٨) الشافعيِّ وأصحابِه، أو اختياراً منه (٩).


(١) زيادة من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) وانظر: "الرسالة" لابن أبي زيد (ص: ١٥٦).
(٤) "ت": "أطراف".
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٩).
(٦) في الأصل: "أو اختياراً"، وسيأتي موضعها المناسب.
(٧) في الأصل: "ولا يعلم"، والمثبت من "ت".
(٨) سقط من "ت".
(٩) قال النووي في "المجموع" (١/ ٣٥٤): هذا مذهبنا، ثم قال: وهذه الروايات محمولة عندنا على الحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر، انتهى. قلت: هذا يدل على أن ما ذكره النووي رحمه الله ليس اختياراً منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>