للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطباعُ منه، فلا يكون ما يقتضي ضدَّ هذا المعنى مما يُستقبحُ في العرف مشروعاً مقصودًا بالأمر الذي عليه ضدُّه، والله أعلم.

الحادية والعشرون: ممن أجاز الأخذَ مِن طولها مَنْ حدَّدَ بما زاد على القبضة فيُزال، ومنهم من لم يحدِّدْ شيئًا في ذلك، إلا أنه لا يتركها لحدِّ الشهرة، ويأخذ منها، ذكر ذلك القاضي، قال: وكره مالك طولَها جداً (١).

الثانية والعشرون: قد ذكرنا في المفردات عن ابن سيده تحديدَ اللحية وتعريفها: بأنه (٢) الشعر الثابت على الخدين والذقن، فكلُّ ما دخل في حد اللحية فيكون أخذه مخالفًا للحديث؛ كما قيل في أخذ بعض العِذَارِ في حلق الرأس إن كان العِذارُ من اللحية، وكما قيل في نتف جانبي العنفقة.

الثالثة والعشرون: قال بعض الشارحين: وقد ذكر العلماءُ في اللحيةِ عشرَ خصال مكروهة بعضُها أشدُّ قبحًا من بعض:

إحداها: خضابها بالسواد إلَّا لغرض الجهاد.

الثانية: خضابها بالصُّفْرة تشبيهًا بالصالحين لا لاتِّباع السُّنَّة.

الثالثة: تبييضها بالكبريت وغيره استعجالاً للشيخوخة؛ لأجل


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٦٤).
(٢) في الأصل: "بأن"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>