للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عظمه بعظم نجس: أنَّه يُنْزَعُ وإن خاف التلف (١).

وهذا التعليل - إن صحَّ - فإنما يُعلل به الوجوب، وذلك يقتضي أن يخرجَ عنه جواز ختان الصبي؛ لأنه فتح باب الروح مع عدم معارضة الوجوب، أو يقال ببطلان الملازمة بين الجواز والوجوب التي ادُّعيت أولًا، أو يقال: إنَّه لا تصحُّ صلاة الصبي الأقلف لوجود النجاسة، وصحة الصلاة في حق البالغ والصبي سواء في الشروط.

وربما ادُّعي أن الختان شُرعَ لتحصل لذة النكاح التي هي سببٌ للمطلوب شرعًا من كثرة النسل، وهذا يُنازَعُ فيه، وقيل: [إن] (٢) جماعَ الأقلف ألذُّ، وهذا أمر مشكوك [فيه] (٣) من الجانبين، أعني: ترجيح اللذة في أحدهما على الآخر.

ويمكن أن يعلَّلَ بأمرٍ (٤) ظني، وهو أن القلفة قد تؤثِّرُ في احتباسِ المني في خروجه، وعدمِ سرعة بروزه، وذلك [مضرّ] (٥) بعد تهيُّئهِ وبروزه [عن مقرِّه] (٦).

وقريب من هذا ما قيل: إن الحكمةَ تقتضي منعَ اللواط؛ كما اقتضته الشرائع، أو ما هذا معناه، وذلك من حيثُ إن في الرَّحم قوةً


(١) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٣/ ١٤٣ - ١٤٤).
(٢) سقط من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) في الأصل: "أمر"، والمثبت من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>