للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه سنة، والثاني: أنه فضيلة، انتهى] (١).

وهذا إن كان راجعًا إلى اصطلاح مُجرَّدٍ من غير اعتبار لما به يقعُ التأكدُ، فهذا قريبٌ لا مشاحَّةَ (٢) فيه، لكن لابدَّ من بيان انحطاط الرتبة فيما عدُّوه منحطًا، وإن كان مع اعتبار الأسباب التي يُعلَمُ بها التأكُّدُ، فمنِ ادَّعى انحصارَ ذلك في شيء معين، ونفى غيره، فلا بدَّ له من دليل.

السابعة: فيه دليلٌ على استحبابِ التكرار في غسل الكفين ثلاثًا؛


(١) في الأصل و "ت": "فقال". وبعده بياض نبَّه عليه في "ت" وتَرَكَ له قدر سطرين، وما بُيِّض له هو ما أثبت بين المعكوفتين، وقد نقلته من "شرح عمدة الأحكام" للمؤلف (١/ ١٧٤)، فإنه ذكر هناك قريبًا مما ذكره هنا، فإنه تكلم على تأكد ركعتي الفجر، ثم قال: وقد اختلف أصحاب مالك في أنهما سنة أو فضيلة بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة، وذكر بعض متأخريهم قانونًا في ذلك، ثم ذكر الشيخ ما أثبته بين معكوفتين، ثم قال: واعلم أن هذا إن كان راجعًا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب، فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه، وإن كان راجعًا إلى اختلاف في معنى، فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليها، ومقتضاه تأكد استحبابهما، فليقل به، ولا حرج على من يسميهما سنة، وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - مظهرًا له في الجماعة، فلا شك أن رتب الفضائل تختلف، فإن قال قائل: إنما سمى بالسنة أعلاها رتبة، رجع ذلك إلى الاصطلاح، انتهى.
فهذا - كما ترى - مراد المؤلف في هذا الموطن، والله أعلم، وقد كان سبق للمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ذكر ما نقله هنا عن أبي الطاهر بن بشير رحمه الله تعالى.
(٢) "ت": "لا نشاححه".

<<  <  ج: ص:  >  >>