للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أَقيمُوا صُفُوفَكُمْ"، فلقد رأيتُ الرجلَ منا [يُلزِقُ] (١) كعبَهُ بكعبِ صاحبه، ومَنكِبَهُ بمنكبه (٢).

وقد يقال: إنَّ هذا إنما يدلُّ علَى أن اسمَ الكعب ينطلقُ عليهما، وهذا قد لا يُنازعُ فيه، وهو (٣) كلامٌ في الوضعِ، والخلافُ إنما هو في الحملِ، وهو لا يدلُّ عليه بنفسه، وفي هذا نظر.

وقد يُستدلُّ عليه من خارج بقوله - عليه السلام -: "ويلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" (٤)؛ فإنه لو كان الكعبُ هو الناتئُ عندَ مَعقِدِ الشِّراك، واقتصر الوجوبُ عليه، لمْ يلزمْ غسلُ العقب، واللازمُ منتفٍ بالحديثِ، ولكنه لا يدل علَى الفعلِ إلا بضميمةِ مقدمةٍ أُخرَى.

الخامسة والثلاثون: لفظ (المثل) و (النحو) ليسا مُترادفين، فلفظ (المثل) دالٌّ علَى المساواةِ بين الشيئين، إلا فيما لا يقعُ التعددُ إلا


(١) زيادة من "ت".
(٢) رواه أبو داود (٦٦٢)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٧٦)، وابن حبان في "صحيحه" (٢١٧٦)، وغيرهم.
قال ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٣٠): فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظيم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على. ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، كما هو مذهب أهل السنة.
(٣) "ت": "وهذا".
(٤) رواه البخاري (٦٠)، كتاب: العلم، باب: من رفع صوته بالعلم، ومسلم (٢٤١)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>