للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركه، وقد قالَ بعض المالكية: لا يجبُ النقصانُ عن (١) اثنتين.

واختلف في تعليله؛ فقيل: لأنَّ التكرارَ محبوب، وترك المحبوب غير محبوب، وقيل: لأنه يُخشَى من الاقتصارِ علَى المرةِ عدمُ الاستيعاب؛ هذا، أو معناه، أو قريب منه.

ويؤيدُ هذا التعليلَ الثاني قولُ مالك - رحمه الله -: لا أحبُّ المرةَ إلا من العالمِ، ولو كانت العلةُ هو الأول، لمْ يحبَّ لا من العالمِ، ولا مِن غيرِ العالم.

ويَرِدُ علَى هذا أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضَّأَ مرةً مرة، فيُحملُ علَى بيان الجواز علَى مُقتضَى التعليل الأول، ولا يردُ علَى مُقتضَى التعليل الثاني، والله أعلم.

الحادية والثلاثون: قوله: "إلَى المرفقين" فيه من الكلامِ ما في الكلامِ علَى الآيةِ الكريمة، واقتضَى ذلك دخولَ المرفقين [في الغسل] (٢)، أو عدم اقتضائه من حيثُ إنَّ (إلَى) لانتهاء الغاية، أو تُحملُ علَى معنَى (مع).

ولا بيانَ في لفظ الرواة (٣) لشيء من ذلك، ويجب أنْ يكونَ مُتبيناً عندَ إطلاقه، وليس وجوبُ إدخال المرفقين، أو عدمُ إدخالِهما، مأخوذاً من لفظ الراوي، فيُحتاج إلَى ذكر المباحث المتعلقة بلفظ الآية الكريمة؛ لأنَّ تلك مقتضيةٌ للوجوب، اللهمَّ إلا أنْ يسلك طريقة من


(١) في الأصل: "من"، والمثبت من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "الراوي".

<<  <  ج: ص:  >  >>