للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الستون: إذا كان الفصلُ علَى إحدَى الكفيتين، وهو أن تُفردَ (١) المضمضةُ بغرفة، أو بثلاث غرفات قبل الاستنشاق، فلينظرْ في ألفاظ الأحاديث، فإن اقتضَى بعضُها هذا التقديمَ للمضمضة علَى الاستنشاقِ؛ أعني: مراتها علَى مرات الاستنشاق، كان دالًّا علَى طلبيَّةِ هذا التقديم.

وللشافعيةِ اختلافٌ علَى قول (٢) الفصل في أنَّ هذا التقديمَ - أعني: تقديم المضمضة علَى الاستنشاقِ - مستحقٌّ، أو لا؟

ورُجِّحَ الاستحقاقُ بأنَّهُما عضوان، فيتعين الترتيبُ [بينهما] (٣) كسائر الأعضاء، ووُجِّه الاستحبابُ بأنَّهُما لتقاربهما بمنزلة العضو الواحد (٤) وهذا ضعيفٌ، والأول قياس شبهٍ، والأوْلَى النظرُ في مقتضيات الألفاظ وترجيحُهَا علَى مثل هذه التعاليل من الأقيسةِ الشبهيَّة والاستحسانات (٥).

الحادية والستون: الذي ذكرَهُ في الأصلِ من رواية خالدٍ الواسطي: "ثمَّ أدخَلَ يدَهُ فاستخرَجَها، فمَضمَضَ واستنشقَ من كفٍّ واحدةٍ؛ فَعَلَ ذلك ثلاثًا" يقتضي الجمعَ، والوصلَ، وهو يحتمل وجهين:


(١) في الأصل: "ينفرد"، والمثبت من "ت".
(٢) في الأصل: زيادة "الاستنشاق".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) انظر: "فتح العزيز" للرافعي (١/ ٣٩٨).
(٥) "ت": "الاستحبابات"، وعلى هامش "ت" قوله: "لعله: والاستحسانات".

<<  <  ج: ص:  >  >>