للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضع، غيرَ حجة في موضع آخر؛ هذا، أو معناه، أو قريب منه (١)؛ وهو معذورٌ في أصل التشنيع.

وقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في "المهذَّب" من الاستدلالِ برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في "اللمع في الأصول": لا يجوزُ الاحتجاجُ بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ لاحتمال [أنَّ المرادَ] (٢) جدُّه الأدنىَ، وهو محمد؛ فيكون مرسلًا (٣).

ونُقِلَ عن غيره من الشافعيةِ أيضًا: أنَّهُ لا يجوزُ الاحتجاجُ به، وقد أُنْكِرَ علَى الشيخِ أبي إسحاقَ ما ذكرناه من التقلب (٤).

وقالَ بعضُ المتأخرين: إنَّ الصحيحَ المختارَ صحةُ الاحتجاج به، عن أبيه، عن جده؛ كما قاله الأكثرون، فاختارَ في "المهذَّب" هذا المذهب المختار (٥)، والله أعلم.


(١) قال ابن حزم في "المحلى" (٦/ ٧٩) في تشنيعه على المالكية في إيجاب الزكاة في الحلي، وعدم احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب في الباب، فقال: والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إذا وافق أهواءهم، ولم يروه هاهنا حجة.
(٢) زيادة من "ت".
(٣) انظر: "اللمع في أصول الفقه" للشيرازي (ص: ٧٥).
(٤) في الأصل: "التثعلب"، والمثبت من "ت".
(٥) قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>