للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنَّ ظاهرَ الإطلاق علَى خلافه.

التاسعة والثلاثون: الشافعيةُ ذكروا: أنَّهُ لا يُستحبُّ تجديدُ الوضوء إلا بعدَ أنْ يؤديَ به شيئًا ممَّا يُشرَعُ له الوضوءُ؛ فرضًا كان المؤدَّى أو نفلًا، وقيل: لا (١) يستحبُّ إلا ما أُدِّي به فريضةٌ، والأول أصح؛ قالَ ذلك صاحب "الاستقصاء" (٢).

وعلَى ذهني أنَّ بعضَ المالكية (٣) ذكر كراهةَ التجديد (٤) قبل الإتيانِ بالعبادةِ به، وذكرَ الخلافَ المذكور.

وهذا منهم إلحاقٌ لهذا التجديدِ الذي لَمْ تؤدَّ بالوضوءِ قبلَهُ عبادةٌ بالزيادةِ المتصلةِ بالوضوء، وفيه بحث؛ فإنَّه لَمْ يَقصدْ بهذا التجديد إلحاقَهُ بالوضوءِ الأول، يأتي ذلك اشتراط كونِ الزيادة علَى الثلاثِ في الكراهة منويًا بها الوضوء، وإنِ اشتُرطَ في هذا الوضوء المجدَّدِ إلحاقه بالوضوءِ الأول مع تطاول الزمان بعيد، ثمَّ هو مخالفٌ لإطلاق الحديث الدالِّ علَى استحبابِ تجديد الوضوء الذي رووه (٥).


(١) في الأصل: "ولا"، والمثبت من "ت".
(٢) كتاب: "الاستقصاء لمذاهب الفقهاء في شرح المهذب" لعثمان بن عيسى الماراني، تقدم ذكره مرارًا. وانظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (١/ ٥٣١).
(٣) "ت": زيادة "قال".
(٤) "ت": "تجديد الوضوء".
(٥) في الأصل: "رواه"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>