للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسمَّى النومِ وجوداً أو عدَماً؛ فإنَّ القاعِدَ إذا نامَ يُحكَمُ بعدمِ انتقاضِ طهارتهِ، ولا ينتفي عنهُ اسمُ النومِ، وفي حديثِ أنسٍ [الصحيح] (١): كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ينامونَ، ثم يُصلُّونَ، ولا يَتَوضَّؤون (٢)، فأثبَتَ النومَ، ونفَى الانتقاضَ.

ويقولُ الفُقهاءُ: نومُ القاعدِ لا يَنقُضُ الطهارةَ.

والحكمُ هاهُنا مُعَلقٌ بنفسِ المُسمَّى، فَمَن عَلَّقَهُ بما ينقُضُ فقد زادَ قيداً فيما يتَرَتَّبُ عليهِ الحكمُ، وعليه فيه الدليلُ، ولا يصِحُّ القولُ بإدخالِهِ في عمومِ الخبرِ؛ فإنَّهُ لمْ يقلْ بالعمومِ حينئذٍ؛ أي: علَى تقديرِ اعتبارِ النومِ الناقضِ، بل بالخصوصِ؛ فإنَّ النومَ الناقضَ أخصُّ من مُطلقِ النومِ.

والاعتراض علَى الثاني من وجهين:

أحدهما: أنَّهُ سَنُبينُ أنَّ العِلَّةَ في هذا الحُكمِ احتمالُ النجاسةِ، أو التلبُّس بالمُستقذراتِ؛ صيانةً للماءِ، وهذا مجزومٌ بهِ لا يتَطرَّقُ إليهِ شَكٌّ، وفي التقيِّيدِ بنصفِ الليلِ فما فوقَهُ إبطالٌ لهذا التعليلِ؛ فإنَّ إمكانَ الاتصالِ بالنجاسةِ أو المستقذرِ لا يختَصُّ بنصفِ الليلِ قطعاً.


(١) زيادة من "ت".
(٢) رواه مسلم (٣٧٦)، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>