للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بظعينةٍ (١)، وقالَ عَمرو بنِ كُلثومٍ [من الوافر]:

قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يا ظَعِينَا ... نُخَبِّرْكِ اليَقِينَ وتُخْبِرِينَا (٢)

كذا قالَ، وقيَّدَ الظعينةَ بالمرأةِ مادامَتْ في الهودجِ، وصَرَّحَ بأنَّها إذا لمْ تكُنْ فيهِ فليسَتْ بظعينةٍ، وغيرُهُ خالفَهُ في هذا التقييدِ، وهو الصوابُ إنْ شاءَ اللهُ، وعليهِ يدُلُّ الحديثُ؛ فإنَّهُ لا يُمكنُ أنْ يُقالَ: إنَّ النهيَ عن الضربِ مخصوصٌ بما (٣) إذا كانَتْ في الهودجِ.

قالَ الخطَّابيُّ: الظعينةُ: المرأةُ، سُمِّيت (٤) ظعينةً؛ لأنها تظعنُ مع الزوجِ، وتنتقلُ بانتقالِهِ (٥).

وهذا ليسَ فيهِ تقييدٌ كما في كلامِ الجوهري.

وقالَ ابنُ فارسٍ: ظعنَ يظعَنُ ظَعْناً وظَعَناً: إذا شخَصَ، والظعينةُ: المرأةُ، وهذا من بابِ الاستعارةِ، ويُقالُ: الظعائِنُ: الهوادجُ؛ كان فيها نساءٌ، أو لمْ يكنْ (٦).


(١) "ت": "الظغينة".
(٢) انظر: "ديوانه" (ص: ٧٨). وانظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢١٥٩)، (مادة: ظعن).
(٣) في الأصل: "ما"، والمثبت من "ت".
(٤) "ت": "سمي".
(٥) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٥٤).
(٦) انظر: "مجمل اللغة" لابن فارس (٢/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>