للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا من القبيل (١) الذي تقدم.

الرابعة عشرة: [قد] (٢) تقدَّمت إشارةٌ خفيةٌ في قول البراء: "أَمَرنَا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ" أنَّ هذا، هل هو استعمال لهذه اللفظة للوجوب؟

وحاصلُهُ: أنَّ الوجوبَ المُختَلَف فيهِ بالنسبَةِ إلَى الأمرِ، هل هو راجعٌ إلَى صيغةِ (افعلْ)، أو هو راجعٌ إلَى الأمرِ الذي هو أعمّ من صيغة (افعل)؟

وهذا جارٍ هاهنا، وعليه يُبتنَى أنَّ مثلَ هذه الصيغة، هل تدلّ علَى الوجوب (٣)؟

* * *


(١) في الأصل: "الفعل"، والمثبت من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) ورد على هامش "ت": "بياض نحو صفحة من الأصل". قلت: قد تقدم كلام المؤلف رحمه الله في حديث البراء - رضي الله عنه - (٢/ ٣٦) من هذا الكتاب، وذكر هناك: أن إخبار الصحابي في الأمر والنهي على ثلاث مراتب، ثم فصَّل كل واحدة من المراتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>