للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولَى أقوَى من هذا الوجه.

الحادية والعشرون: هذه النكتةُ الأولَى - إذا تمَّت - إنما تَصلُحُ للاعتراضِ علَى مَنْ يكتفي بمُسمَّى مسحِ البعض، أمَّا من يقول بأنَّ الوجوبَ متعلِّق ببعضِ معيَّنٍ، فلا تصلحُ للاعتراض عليه؛ لأنَّ الملازمةَ حينئذٍ تكونُ فاسدة؛ لأنه لا يلزمُ من الاكتفاءِ ببعضٍ متعيَّنِ، الاكتفاءُ بمُسمَّى البعض.

الثانية والعشرون: اعتُرِضَ علَى من فسَّرَ "الأذنان من الرأس" بأن [حكمَهما] (١) حكمُ الرأس في المسحِ، باعتراضِ؛ حاصلُه: أنَّ الاستواءَ في الحكمِ بين العضوين لا يقتضي أنْ يقال: إن أحدَهما من الآخر؛ لأنَّ الوجهَ واليدين والرجلين يستويان في الحكمِ؛ الذي هو الغسل، ولا يقال: إنَّ الوجهَ من اليدينِ، ولا من الرجلينِ.

ويجاب عنه بأنْ يقال: إمَّا يُدَّعَى المجازُ في إطلاق كونهما من الرأسِ بسبب استوائهما في الحكمِ، والمجازُ لا يلزمُ اطِّرادُه، ولا اطرادُ الإطلاقِ عندَ وجودِ علاقته، بل قد ذُكر: أن من علاماتِ الحقيقةِ الاطرادُ، ومن علاماتِ المجازِ عدمُ الاطراد (٢)، فعلَى هذا: امتناع استعمالِ كونِ الوجهِ من اليدِ أو الرجلِ دليلُ المجازِ فيما ذكرناه، ونحن


(١) زيادة من "ت".
(٢) انظر: "المحصول" للرازي (١/ ٤٨٢)، و "المعتمد" لأي الحسين البصري (١/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>