للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمكانُ في الأصل، والنظائر المذكورة ممكنٌ فيها ذلك، فلا يتعدَّى اللزوم إلى ما لا يمكن فيه، وهاهنا يجب الترجيحُ بين القولين.

وأما ما ذكره المالكيّ، فيحتاج إلى [بعض] (١) تلخيص وتقرير، فإنه ادَّعى أن التعديَ ليس من جهتها، بل من استقراء عُرْفِ اللغةِ في فَعول (٢).

والأقربُ أن يقال: إن الصيغةَ مستعملةٌ في معنى المبالغة، وفي معنى الآلة، ويتعيَّن حملها هاهنا على الآلة بدلائلَ تقام عليه، وهي استعمال لفظة (٣) الطَّهور في (٤) معنى المطهر، كـ[قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨]، وكقوله عليه السلام] (٥): "جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسجداً وطَهوراً" (٦)، "هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ"، و"الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهورُ المُؤْمِنِ" (٧)، "طَهورُ إناءِ أحدِكُمْ" (٨)، "دِباغُ الأديمِ


(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "طهور".
(٣) "ت": الفظ".
(٤) في الأصل: "وهي".
(٥) سقط من "ت" في هذا الموضوع، وأضيف بعد قوله: "طهور إناء أحدكم".
(٦) تقدم تخريجه قريبًا.
(٧) رواه أبو داود (٣٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يتيمم، والنسائي (٣٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد، والترمذي (١٢٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - بلفظ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ... " الحديث.
(٨) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>