للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُذر، وقد قدمنا ما فيه وأن الأصلَ عدمُه.

وأما الأحاديث المطلقة فيمكن أن تُخصَّ بحالة الضرورة، أو يُحمل إطلاق الإخبار على الفعل على صورة الجمع في المخبَرِ عنه، وقد بيَّنا أنَّه لا يقوم على جواز المسح على العِمامة مطلقاً من الحديث الذي جمع فيه بين المسح على الناصية وبين المسح على العمامة، فإذا حُملت الرواية المطلقة على [صورة] (١) الجمع في المخبر عنه لم يبقَ دليل على جواز المسح مطلقاً، إلا أنه خلاف ظاهر الإطلاق، ويتطرق أيضًا في الأحاديث المطلقة احتمالُ العذر والضرورةِ، وهذه الاحتمالات وإن كانت على خلاف ظاهر الإطلاق فقد يرجح التأويل بها (٢)، بالتمسُّك بظاهر القرآن، وهو تمسُّك بلفظ يقتضي وجوبَ مباشرةِ الرأس بالمسح، وليس من باب الفعل الذي يتطرَّق إليه الاحتمالُ لعدم عمومه، نعم الحديث الذي فيه: فأَمَرَهُمْ بِالمَسْحِ عَلَى العَصائِبِ والتساخِيْن (٣)، أقوى؛ لأنه قولٌ، لا حكايةُ حالٍ، واحتمالُ التخصيص أيضًا متطرقٌ إليه؛ لأنه حكم تعلَّق بمخصوصَيْن، مطلقٌ في أحوالهم، فجا [ز] (٤) أن يكونوا من أولي الضرورة (٥).


(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "بهما"، والمثبت من "ت".
(٣) تقدم تخريجه قريباً.
(٤) سقط من "ت".
(٥) في الأصل: "الصورة"، والتصويب من "ت"، وجاء على هامش "ت": "بياض نحو سبعة أسطر من الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>