للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضها [منهياً] (١) عنه مأموراً به، وردُّوا عليه في المسألة (٢).

والذي يتعلق بهذه المسألة من هذا الحديث أنَّ التعليلَ قد دلَّ على النهي عن الصلاة في هذا الوقت معللاً بسجود الكفار، إشعاراً بالتعليل بالتشبُّه لهم في العبادة في ذلك الوقت، ولو لم يعتبر الصورة النوعية لما علَّل به المنع؛ لأنَّ المنع حينئذ لغير الصورة، ولعلَّه قصد القرب، وهذه العلَّة منتفيةٌ بالنسبة إلينا، فلا يتعدَّى الحكمُ حينئذ منهم إلينا على هذا التقدير؛ لانتفاء العلة على رأيه، وحيث تعدَّى دلَّ على اعتبارِ الصورة في النهي، مع وجود الصورة في صورة الأمر.

الثالثة والأربعون: قد يُورَد هنا سؤال، وهو أن يقال: ما ذكرتموه من دلالة اللفظ لتعليل مختص بحالة الطُّلوع، والحكم ممتدٌّ إلى الارتفاع مع انتفاء العلَّة بعد الطلوع؟

والجوابُ - والله أعلم - عن ذلك: أنَّ أفعال المؤدِّين لما يعتقدونه عبادة، قد يتراخى بعضُها عن بعض، لا يمكن في العادة أن تكون جميع الطائفة تسجد في حال الطلوع، وإذا تفاوتت أوقاتُ الأداء اقتضى المنعَ لأجل التشبُّه إلى حالة الارتفاع حَسْماً للمادَّة، وقطعاً لما


(١) زيادة من "ت".
(٢) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٦١)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٤٥).
* تنبيه: جاء على هامش "ت": بياض، وذلك بعد قوله "وردوا عليه في المسألة"، وفي الأصل جاء الكلام متصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>