للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجَّه بعضُهم عدمَها، فقال بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَلاةَ بعدَ الصبْحِ حتي تَطْلُعَ الشمسُ" قال: والمفهوم في صلاة الصبح هو الفريضة، فالتخصيص يدلُّ على عدم الكراهة قبلها (١).

فإن أراد به أنه يدلُّ على عدمِ الكراهة على سبيل العموم في كلّ نافلة فهذا ممنوع، وإن أراد مطلقَ نفي الكراهة، فهو معمول به في ركعتي الفجر، فلا يدل على ما ادّعاه.

التاسعة والأربعون: الأوقات المنهى عن الصلاة فيها:

منها ما يتعلق النهي فيه بالفعل؛ كما في الصبح والعصر.

ومنها ما يتعلق بالوقت؛ كالنهي عن الصلاة عند الطلوع، وعند الغروب.

وقد تضمن هذا الحديثُ هذا النوعَ، كما تضمن النوعَ الأول، وهو النهي عن الصلاة عند الارتفاع (٢).

الخمسون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فَإِنَّها تَطْلُعُ حينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شيطانٍ، وَحِينَئِذٍ يسجُدُ لها الكفارُ" يحتمل أن يكون هذان المعنيان علّتين؛ كلُّ واحدة منهما مستقلةٌ، ويحتمل أن


(١) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٣/ ١٣٠).
(٢) في الأصل: "وقد تضمن هذا الحديث هذا النوع، كما تضمن النوع الأول، وهو النهي عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب، وقد تضمن هذا الحديث هذا النوع، كما تضمن النوع الأول، وهو النهي عن الصلاة" ولا ريب أن في الكلام تكراراً لبعضه، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>