للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمله على الإباحة، لزم استعمالُ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، ومِنَ الذي يدل على أنه لا يحمل على الندب، أنه ذُكِر الحكم، وعُلل بأنَّ الصلاة مشهودةٌ محضورة، وغُيِّيَ ذلك إلى غاية استقلال الظل بالرمح، ولو كان الأمر للندب لاستمر إلى هذه الغاية، لاستمرار العلَّة إليها.

السادسة والخمسون: اختلفوا في كراهة الصلاة في وقت الاستواء (١)، والمشهور من مذهب مالك، أو أصحابِهِ عدمُ الكراهة، ففي (٢) رواية ابن القاسم عنه: وما أَدْرَكْتُ أَهْلَ الفَضْلِ إِلا وهُمْ يُهَجرون، وَيُصَلون نِصْفَ النَّهارِ (٣)، قال بعضهم: وهو عمل أهل المدينة لا ينكره منكِر، ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد، وكانوا في زمن عمر - رضي الله عنه - يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، وخروج عمر إنما هو بعد الزوال (٤).

ومذهب الشافعي: الكراهة، إلا فيما استثناه من يوم الجمعة؛ فإنه لا تُكره فيها التطوعات وقت الاستواء، ومن أصحابه من قال بتخصيص الاستثناء بمن يغشاه النعاس، فلا يجوز التنفُّل لكل أحد، لاعتقاد أن المعنى المرخص لا يشمل الكل، وذكر في الترخيص معنيين:


(١) في الأصل: "الاستمرار"، والتصويب من "ت".
(٢) "ت": "فعن".
(٣) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٠٧).
(٤) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>