للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: مشقة مراعاة الشمسِ والتمييز بين حالة الاستواء، وما قبلها، وما بعدها، فخفَّف الأمر عليهم بتعميم الترخيص.

الثاني: أن الناس يبكرون إليها فيغلبهم النوم، فيحتاجون إلى طرد النعاس بالتنفُّل، لئلًا يبطل وضوءهم، فيفتقروا في إعادة الوضوء إلى تخطي رقاب الناس.

فعلى المعنيين جميعاً: المتخلف القاعد في بيته وقت الاستواء لعذر أو غير عذر ليس له التنفُّل فيه، وأما الذي حضر الجمعة، فمقتضى المعنى الأول: تجويز النفل له مطلقاً، ومقتضى المعنى الثاني تخصيص الجواز بالذين يبكرون إليها ثم يغلبهم النعاس، أما الذي لم يبكر، ولم يؤذه النعاس (١)، فلا يجوز له ذلك.

وذكر الرافعي عن كلام غير الغزالي: أنه يقتضي اعتبارَ التبكير، وكون غلبة النعاس لطول الانتظار (٢). فعلى هذا يأتي وجه آخر.

قال القرطبي: ومذهبُ جمهور العلماء جوازُ الصلاة حينئذ - وقد نُوزع في هذه الجمهورية التي ادَّعاها - وقال: وحجَّتُهم عملُ المسلمين في جميع الأقطار على جواز التنفُّل يوم الجمعة إلى صعود الإمام على المنبر وقت الزوال.

والذي قدمناه عن غيره من إسناد العمل إلى أهل المدينة، أقربُ إلى الثبوت من نسبته إلى جميع الأقطار.


(١) في الأصل: "أما الذين لم يبكروا، ولم يؤذهم النعاس"، والمثبت من "ت".
(٢) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز". للرافعي (٣/ ١١٦، ١٢٠، ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>