للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصْفَ النهارِ حتى تَزُولَ الشمسُ إِلا يَوْمَ الجُمُعَةِ (١)، ويروى أيضاً من حديث أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله ابن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وإبراهيم بن أبي يحيى، يُكثر المحدثون الكلام فيه، وأقطع النسائي فيه القول، قال بعض الحفاظ: وهذا رواه إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن محمد، وهما متروكان (٣).

قلت: والشيخُ من أهل المدينة يحتاج إلى معرفة حاله، فالاعتماد على الأثر في هذا المذهب ضعيفٌ، والعمل المستفيض أولى منه.

وأما النظر فبعد أن لا يستند إلى هذا الحديث، ويرجع إلى العمل؛ إما العام كما ادّعى، أو الخاص بأهل المدينة إن قيل به، يقال: النهي عام بالنسبة إلى الأيام والعمل خاص بالنسبة إلى يوم الجمعة، فيخرج ويبقى الباقي على عموم النهي، فإن أريدَ إلغاءُ الوصف المخصِّص فقد قدمنا المناسبة المختصة بهذا الوقت من وجهين، ومورد الحُجة إذا كان فيه معنى يمكن اعتباره لا يُلْغَى، بل


(١) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٦٣)، وفي "الأم" (١/ ١٤٧)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٦٤). وإسناده ضعيف؛ إسحاق وإبراهيم ضعيفان، كما قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٨٨).
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٦٤)، وفي إسناده: الواقدي، وهو متروك.
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>