للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولئن] (١) قال: نحن إذا قلنا: لا عالم في البلد إلا في الجامع مثلاً، اقتضى العموم في كل عالم في البلد، ووجب أن يكونوا في الجامع، فأما (٢) إن كان قولُه: (في الجامع) صفةً للعالم، فالاستثناء مُفرَّغ، والأمر كما قلت، وإن لم يكن صفةً له، بل خبراً، فحينئذ يكون النفي دخل على كل عالم بالنسبة إلى البلد، وحينئذ نقول: لا يلزم أن يكون كل عالم في الجامع، بل يكفي وجود عالم واحد في الجامع.

الثانية والستون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ثمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصلاةِ، حَتي تُصَلِّيَ العَصْرَ" قد يعارضه عموم قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: ٧٨]، بعد تحقيقه دلالته على الإباحة في جميع هذه الأوقات، فإذا تحقق ذلك، كان هذا الحديث مخصِّصاً لذلك العموم على قاعدة تقديم الخاص على العام، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ" ويُنظر هناك في تحقيق العموم المخالف لهذا الخصوص إن شاء الله تعالى.

الثالثة والستون: روى سفيان، عن أبي الزبير المكي، عن عبد الله ابن باباه، عن جبير - وهو ابن مطعم - يبلغ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَمْنَعُوا


(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "قلنا" بدل "فأما".

<<  <  ج: ص:  >  >>