للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الكلام على الصلاة بعد العصر حديثٌ فيه استثناء مكة، ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى، فيمكن من يقول بهذا القول، إذا ثبت له الاستثناءُ فيما بعد العصر، أن يقيس بقيةَ الأوقات بمكة عليه، والله أعلم.

الرابعة والستون: لقائل أن يقول: حديثُ جبير بن مطعم - رضي الله عنه - لا يدل على ما ادَّعيتموه من جواز النوافل في هذين الوقتين بمكة من غير حاجة إلى ترجيح حديث الجواز على حديث النهي، وذلك أنه لو قال: رأيت زيداً وعمراً، لم يُكذَّبْ برؤية أحدهما، وأما في الإنشاء فإذا قال: والله! لا كَلَّمْتُ زيداً ولا عمراً، لم يحنَثْ بكلام أحدهما، وإذا قال: والله لاكلمنَّ زيداً وعمراً، لم يبَرَّ إلا بكلامهما، وإذا قال: إن كلَّمتُ زيداً وعمراً فأنتِ طالق، لم يحنَثْ بكلام أحدهما، وإذا قال: لتكلمنَّ زيداً وعمراً وإلا فأنت طالق، لم يَبَرَّ إلا بكلامهما، هذه قاعدة مذهب الشافعي رحمه الله، قال بعض المحققين: فهذه هي (١) القاعدة التي يبنى (٢) عليها السؤال.

الخامسة والستون: فإذا بنينا على ذلك، فنقول: الحديث دلَّ على النهي عن المنع لمن أراد أن يطوف ويصلِّي، لأنَّ العطف بالواو في قوله - عليه السلام -: "لا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ وَصَلَّى" بمعنى أراد أن يطوف ويصلي، فلا يتعلَّق النهي بمن أراد أن يطوف فقط، أو يصلي فقط،


(١) في الأصل "فهي هذه"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "ينبني".

<<  <  ج: ص:  >  >>