للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيغةِ يقتضيه، وذهب إلى هذا بعضُ أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى -؛ منهم أبو بكر القَفَّال، وغيره.

قال: وذهب أكثرُ متأخري أصحابِنا إلى منع الوقف فيه، ووجوبِ إجرائه على مُوجِب اللغة.

قلتُ: ومثّلَ القاضي صورةَ المسألة بأنْ يُستدَلَّ بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلى قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٧] على إباحة نوع مُختلَفٍ في جواز أكله، أو شرب بعضِ ما يُختلَف في شربه، وقد عُلِمَ منه أنَّ الأكل والجماع في ليلة الصوم لا يَحرُمُ بعدَ النوم (١).

ثم مثَّلَ بقوله (٢) تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٣٤]، على وجوب الزكاة في [قدر] (٤) مُختلَف فيه، أو نوع مُختلَف (٣) في تَعلُّق [قدر] (٤) الزكاة به.

وكذلك التعلق بالخطاب الخارجِ على المدح والذم (٥)، نحوُ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون: ٥، ٦]


(١) "ت" زيادة: "شيء مما تقدم".
(٢) "ت": "وبقوله" بدل "ثم مثَّل بقوله".
(٣) " ت " زيادة: " فيه ".
(٤) زيادة من "ت" و" ب ".
(٥) في الأصل: "وكذلك المتعلق بالخارج عن المدح أو الذم"، والتصويب من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>