للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: حديث الربيِّع بنت معوِّذ: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ بَرَأْسِهِ مِن فَضْلِ مَاءٍ كَانَ بِيَدهِ" (١)، فاستدَلَّ به بعضُهم في المسألة، وقد نُوزِعَ، أو يُنازَع في ذلك؛ من أن فضل الماء كان بيده، لا يلزم أن يكون فضل الماء المستعمل في يده.

الثالثة والثلاثون بعد المئة: اختلفوا في وجوب إفاضة الماء على ظاهر اللحية، والذين أوجبوه جعلوها من الوجه، فقد يمكن أن يستدلُوا بخروج خطايا الوجه على كونها منه؛ كما استدلُّوا بخروج خطايا الرأس من الأذنين على كونهما من الرأس، وليس بذاك القوي؛ لأنه يجوز أن يكون ما يخرج من عضو معيَّن ينتهي إلى ما ليس منه، ويقع الانفصالُ من ذلك الغير.

الرابعة والثلاثون بعد المئة: الإخبار عن خروج خطايا كل عضو عند غسله، استُدِلَّ به على أن طهارةَ كلِّ عضو تحصُلُ بغسله، وهي مسألةٌ يُختلف فيها، وهذا الاستدلال ذكره بعض أكابر المالكية، وهو متوقف على أنَّه يلزم من خروج الخطايا حصول التطهير، وهو ظاهر لا بُعْدَ فيه؛ لأنه [قد] (٢) رتَب خروجها على الوضوء لقوله: - صلى الله عليه وسلم - "إِذَا تَوضَّأ العَبدُ المؤمِنُ أو المُسلِم، فَغَسَلَ" (٣)، وترتيب الحكم على الوصف يقتضي التعليل، وإذا كان مرتبًا على الوضوء، فيلزم من


(١) تقدم تخريجه.
(٢) سقط من "ت".
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>