للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الريح، فَسَفَتْ عليه التراب، ونوى التيممَ عندما حصل الترابُ عليه، لم يصِحَّ تيممه، وإن وقف قاصداً بوقوفه التيمم، حتى أصابه الترابُ، ففي صحته وجهان (١).

العاشرة: أوجبَ الشافعيةُ النقل، أعني: نقل الترابِ الممسوحِ به إلى العضو، واحتُج عليه: أن الله تعالى إنما أمر بالتيمم، وهو القَصْد، قيل: وإنما يكون قاصداً، إذا نقل التراب إلى المحل الممسوح (٢).

وهذا يُنازَعُ فيه، وليس بالشديد الظهور، ولقد أحسن الرافعيُّ في قوله: وغيرُ هذا الاستدلال أوضح منه.

وبنى الشافعيَّةُ على هذه القاعدة: أنه لو كان على وجههِ ترابٌ، فمسح به، لم يُجْزِهِ؛ لأنه لم ينقله (٣). إلى غير ذلك من الفروع، والله أعلم.

الحادية عشرة: الحديثُ يدل على النَّفضِ للتراب بعد الضَّرب عليه وقبل المسح، وقيل: يَستدل به من لا يرى اشتراطَ نقلِ شيءٍ إلى العضو الممسوحِ؛ لأنه بَعْدَ نفضِهِ وعدمِ تشبُّثهِ بالعضو المضروبِ، لا يبقى منه، أو لا يكاد يبقى منه شيء (٤)، وهو ضعيف.


(١) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٢/ ٣١٧). قال: ظاهر نص الشافعي رحمه الله وقول أكثر الأصحاب: أنه لا يصح؛ لأنه لم يقصد التراب، وإنما التراب أتاه.
(٢) المرجع السابق، (٢/ ٣١٨).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٦١٥ - ٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>