للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن يعتقد أنَّ الآيةَ تتناولُ تيممَ الجنبِ؛ لأنه لو كان يعتقد ذلك، لكان الحكمُ متبيِّناً له من الآية، وهو التيمم في الوجه واليدين فقط، فلم يكن ليتمرَّغَ في التراب، وإذا لم يكن الحكم متبيناً له، فإقدامُه على التيمم عن الجنابة، يكون بقياسها على التيمُّم عن الحَدَثِ الأصغر.

الثالث: سلَّمنا أنه إبطالٌ لكل قياسٍ قاسه [عمار في هذه الواقعة، لكنَّ إبطالَ القياس الجزئي، لا يلزمُ منه إبطالُ القياس] (١) الكليِّ، كما زعم، فإن القائسين لا يصححون كلَّ قياس.

الرابع: قد نزيدُ وندَّعي: أنه يدل على صحة القياس بما بيَّنَّاه في الوجه الثاني؛ من أن قياسين لم يرض إلى بطلانِ أحدهما.

الخامس: وهو على رواية: "إنما كان يكفيك" أن تقول: بإثباتِ كان، وهو أن يُدَّعى: أن الحديثَ يدل على إثباتِ القياس، وطريقُه أن يقالَ: لو كان فعلَ ما ذكر لكانَ قائساً، ولو كان فعله، لكان مصيباً، فيكونُ فعلُه لازماً للقياس والإصابةِ، فلو كان وُجِدَ الفِعْلُ، وهو الملزومُ لوُجِدَ اللازمان؛ القياسُ والإصابةُ، ويُقرَّر: أنه لو كان فعل لكان قائساً، مريدين لقياس أصلِ التيمم عن الجنابةِ، على التيمم عن الحدث الأصغر بما قدمناه.

الخامسة عشرة: الحديثُ يدل على وجوب استيعابِ الوجه بالمسح؛ لأن لفظة (إنَّما) تدل على انحصارِ الاكتفاء بما ذُكِر، والوجه


(١) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>