للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: وجوبُ مسح اليدين إلى المرفقين، قال: وهذا أشبه بالأصول، والأولى أصح في الرواية، وهو مسح الوجه على الكفين.

ومنها: أن التَّيمم لا يصِحُّ ما [لم] (١) يعلق بالوجه غبار التراب؛ لأنَّ النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - حثَّ الجدار بالعصا، ولو كان مجرد الضرب كافياً، لكان لا يحتُّه.

ومنها: استحبابُ الطهارةِ لذكرِ الله تعالى (٢).

قلت: أما قوله هذا حديث حسن، فعجيب! فإنَّه من رواية إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج، عن ابن الصمة، وإبراهيم بن أبي يَحْيَى الذي خرج الحديث من جهته، قد أكثروا عليه القول من جهات، وأفْظَعَ فيه النَّسائى القولَ جداً (٣)، ولعله قربَ أمرَه لرواية الشَّافعي - رحمه الله - عنه، واعتقاده صدقه على ما روي عنه.

وأمَّا أبو الحويرث عبد الرحمن بن محمد، فقد (٤) روى مسلم في مقدمة كتابه "الصحيح" عن أبي جعفر الدَّارميُّ، عن بشر بن عمر، سألت مالكَ بن أنسٍ عن أبي الحويرث، فقال: ليس بثقة (٥).

وأمَّا استدلالُه به على وجوب المسح إلى المرفقين، وعلي أن التَّيمم لا يصح ما لم يعلقْ بالكف غبارٌ، فلخصمه أن يقول: الحديث


(١) زيادة من "ت".
(٢) انظر: "شرح السنة" للبغوي (٢/ ١١٥).
(٣) انظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي (١/ ١٨٢).
(٤) في الأصل "وقد"، والمثبت من "ت".
(٥) انظر: "صحيح مسلم" (١/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>