للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسابعها: الاقتصادُ في العقوبات، والحدود، والتعزيرات، بأنْ يُعاقَب كلُّ واحد من الزُّناة على حسب ضَعْفه وقُوَّته، فلا يجلد الزَّاني والقاذفُ جَلْدَ مبالغةٍ بحيث يُسْفَح الدم، ولا يُضْرب ضرباً لا أثر له في الزَّجْر والردع، بل يكون ضَرْباً بين ضربين، وسَوْطاً بين سوطين، وزَماناً بين زمانين؛ أي: يُتَجَنَّبُ زمنُ الحرِّ الشديد، والبردِ الشديد، [أعني] (١): حينَ إقامة الحدود، وكذلك الاقتصاد في التأديبات للرقيق، والصِّبيان، والبهائم، والنِّسوان.

وثامنها: الإحسانُ في صفة الهلاك إذا وجب، أو جاز، كما قيل في الزاني إذا رُجِم لا يرجَمُ بحصَيَاتٍ، ولا بصَخراتٍ، وإنَّما يرجم بما تقتضيه العادة في مِثله، وكذلك في ذَبْح الحيوان: "إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتم، فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحْتُم، فأحسنوا الذِّبْحَةَ" (٢).

وتاسعها: الاقتصادُ في الدُّعاء، قيل: لأنَّ الغالبَ على أدعية رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - في الصَّلاة وغيرها اختصارُ الأدعيةِ، فنُقِلَ عنه - صَلَّى الله عليه وسلم - دعواتٌ جامعاتٌ، وغيرُ جامعاتٍ، وعلَّة ذلك: أنَّ الله تعالى أمرَ بالتضرُّع، والخِيفة في الدُّعاء، ولا يحصل (٣) ذلك غالبًا إلَّا بتكلف، وإذا


(١) زيادة من "ت".
(٢) رواه مسلم (١٩٥٥)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
(٣) في الأصل: "ولا يحضر"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>