للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضُّبَعِيِّ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَكِلُ طهورَه إلى أحد، ولا صدقتَهُ التي يتصدَّقُ بها، حتى يكونَ هو الذي يتولاها بنفسِهِ".

وجدته من رواية أبي الحسن الدارقطني - رحمه الله - في غير كتاب "السنن"، مما صنفه في بعض أنواع علوم الحديث (١)، في ترجمة علقمةَ بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه، وهو نصر بن عمران (٢).

وهذا يدل على الاستحباب (٣) الذي استحبه الشافعي، فإن كان رواتهُ مُحْتَجًّا بهم عن آخرهم، فهو دليلٌ معين جيد (٤)، أجودُ مما استدل به الفقهاء.

الثالثة عشرة: وأما مَنْ كرهَ الاستعانة، فقد وردَ عن ابن عمر ما يقتضي المنع، وهو ما جاء عنه أنه قال: "ما أُبالي أَعانني على طُهْري أحدٌ، أو أعانني على رُكوعي وسجودي"، رواه الحافظ أبو علي الحسن بن علي (٥) بن شبيب المعمري (٦).

وهو محتمل للتأويل الذي سنذكره الآن.


(١) سماه في "الإمام" (٢/ ٥٤): "بعض أحاديث المقلين من أبناء المكثرين، وبعض أحاديث المكثرين عن آبائهم المقلين، وعن إخوانهم المقلين".
(٢) ورواه ابن ماجه (٣٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: تغطية الإناء، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٩٧): وفيه مطهر بن الهيثم، وهو ضعيف.
(٣) في "الأصل": "استحباب"، والمثبت من "ت".
(٤) "ت": "جدًا".
(٥) "ت": "أبو الحسن بن علي".
(٦) ذكره المؤلف رحمه الله في "الإمام" (٢/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>