للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعًا، تقتضي الفرقَ بين من جنى بارتكاب المعصية وبين مَنْ لم يجنِ.

هذا إن أراد به وجوبَ التسوية في خصوص الأحكام، وهو أنْ يُساوى بين السارقِ وغيرِه في خصوص العقوبة، وهي القطعُ في السرقة، والجَلْدُ في زنا البِكر، والرجمُ في زنا المُحْصَن ... إلى آخره.

وإن أراد وجوبَ التسوية فيما هو أعمُّ من خصوص العقوبة فنقول حينئذ: [لا يخلو إما أنْ يظهرَ معنى يقتضي الحكمَ المعين بالصورة المخصوصة، أو لا، فإن ظهر معنى يقتضي تخصيصَ الحكمِ فقد ظهر ما يوجب الفرق، ونحن نتكلم معك فيما ظهر فيه ما يوجب الجمع، وإن لم يظهر معنى يقتضي التخصيصَ: فلا يخلو إما أن يظهرَ معنى يجوز أن يُسنَدَ إليه الحكمُ، أو لا، فإن ظهر معنى يجوز أن يُسنَدَ إليه الحكمُ، ألحقنا حيثُ يجوز الإلحاقُ] (١)، وإن لم يظهر [معنى] (٢)، وجب أنْ نقتصرَ على المنصوص، ونجعلَهُ تعبُّدًا، فإن شرطَ التعدية (٣) فهمُ المعنى.

وكذلكُ الفرق بين المصلِّي وغيرِ المصلي، إن أراد به الفرق في


(١) ما بين معكوفتين جاء في "ت": "لا يخلو إما أن يظهر معنى تخصيص العقوبة المعينة بالجناية المعينة أو لا، فإن ظهر معنى يجوز أن يسند إليه الحكم، فقد ظهر ما يوجب الفرق، ونحن نتكلم معك فيما ظهر فيه ما يوجب الجمع".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) "ت": "التعبدية".

<<  <  ج: ص:  >  >>