للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغسل مطلقًا، واستدلَّ بالنهي، وعمَّمَ الفسادَ في جملة صور الغسل، فالنهيُ عنه لنفسه عنده، ومن أفسده لاعتقاد فساد الماء بالاستعمال، على ما مرَّ من الحكاية فالنهيُ [عنه] (١) عنده؛ لأنه وسيلةٌ إلى بطلان الطهارة، وكذلك مَنْ جعل العلة أنه يُفْسِدُهُ على غيره بسبب ما يُحدِثُه فيه من الاستقذار.

الثالثة: النهيُ معلَّقٌ بالغسل، فهل يكون الوضوء كذلك، حتى يمنعَ المتوضِّئُ من غمس أعضاء وضوئه في الماء؟

أما مَنْ لا يرى القياسَ، فلا شكَّ عنده أنه لا يمنعه بهذا النهي، وأما مَنْ يراه، فإلحاقهُ به وعدمُ إلحاقه مرتَّبٌ على تعليل هذا النهي، فمن علَّلَ بفساد الماء - وكونه يصير مستعملاً - ألحقَ الوضوء (٢) به؛ [لكونه] (٣) في معناه، ومَنْ علَّلَ بالعِيافة النفسية فقد يُلحقه به، وقد لا يلحقه؛ لأن المعنى في الأصل - الذي هو الغسل - أَزيدُ منه في الوضوء، وشرطُ الإلحاق إما استواءُ الأصل والفرع في العلة، أو زيادةُ الفرع، [وقد جاء أنَّ النهيَ ورد في الوضوء أيضًا] (٤) (٥).


(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "بالوضوء"، والتصويب من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) وهو ما رواه النسائي وغيره من طريق عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه". وقد تقدم تخريجه عند تخريج الحديث الثاني من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>