للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضع [فقط] (١):

أحَدُهُما: حملُ الألف واللام على الجنس الاستغراقي (٢)، والنظر في دَلالته حينَئذٍ على ثبوت الحكم في كلِّ فرد، أو على تَوَقُّفِهِ على المجموع بحسب اختلاف المجال.

والثاني: الفرقُ بين هذا العمومِ الَّذِي جاء من حملِها على تعريف الحقيقة، والعمومِ الَّذِي يأتي من حملها على الجنس الاستغراقي إذا كان دالاً على ثبوت الحكم في كلّ فرد، فتأمَّله.

الخامسة والعشرون: خصَّصَ بعضُ المالكيَّةِ الحكم (٣) بالكلب المنهيّ عن اتخاذِهِ دونَ المأذونِ فيه، وأشار بعضُهم إلى أنَّ هذا التخصيصَ مبنى على حمل الألف واللام على العهد (٤) (٥)، وهذا (٦) التخصيصُ خلافُ العموم، وحملُهُ على العهد يحتاج إلى أمرين:

أحَدُهُما: أنْ يثبتَ تقدُّمُ النهي عن اتخاذ الكلاب على هذا الأمر بالغسل من ولوغها.

والثاني: أنَّه - وإنْ تقدَّمَ - فلا بُدَّ من قرينة تُرشدُ إلى أنَّ المُرادَ


(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "للاستغراق".
(٣) "ت": "الكلب" بدل "الحكم".
(٤) "ت": "العهدية".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ١٠١).
(٦) "ت" زيادة: "أو على الجنس، فإن حمل على الجنس فهذا التخصيص ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>