للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ولوغ الكلب فيه، وقد رَوَى عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكرنا، ثبت بذلك نسخُ السبعِ؛ لأنَّا نحسنُ الظنَّ به، ولا نتوهَّمُ عليه أنَّهُ يترك ما يسمعه (١) من النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالتُهُ، فلم (٢) يُقبَلْ قولُه وروايتُه.

الثاني: المعارضةُ برواية عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيرَةَ، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - في الكلب يَلَغُ في الإناء: "أنْ يغسلَهُ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا" (٣).

وجهُ الدليل: أنَّ السبعَ لو كانت واجبةً لمْ يخيَّرْ بينها وبين الثلاث.

الثالث: إلزامُ (٤) الخصم القائل بالسبع أنْ يغسلَ سابعةً بالتراب،


(١) "ت": "سمعه".
(٢) "ت": "ولم".
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٦٥)، ومن طريقه: ابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٧٤). قال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: "فاغسلوه سبعًا"، وهو الصواب.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٤٠): وهذا - أي: الإسناد - ضعيف بمرة؛ عبد الوهاب بن الضحاك متروك، وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز، وقد رواه عبد الوهاب بن نجدة، عن إسماعيل، عن هشام، عن أبي الزناد: "فاغسلوه سبع مرات" كما رواه الثقات.
(٤) "ت": "إزالة".

<<  <  ج: ص:  >  >>