للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثامنةً بالتراب، لحديث عبد الله بن المُغفَّلِ الَّذِي فيهِ: "وعفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ" (١).

قال الطَّحاويُّ: فكان ينبغي لهذا المخالفِ لنا أنْ يقولَ: لا يَطهُرُ الإناءُ حتَّى يُغسَلَ ثماني مرات [الثامنةُ] (٢) بالتراب (٣)؛ ليأخذَ بالحديثين جميعًا؛ يعني: أنَّ أحدَ الحديثين يقتضي أن تكونَ السابعةُ بالتراب، والآخرُ يقتضي أن تكونَ الثامنةُ (٤) بالتراب، وهو زائدٌ على الأول، قال: [فإن] (٥) تركَ حديثَ عبد الله بن المغفل (٦) فقد لزِمَهُ ما ألزمَ (٧) خصمَهُ في ترك السبع الَّتِي (٨) قد ذكرنا.

الرابع: الاستدلالُ بحديث أبي هُرَيرَةَ في الأمر بغسل اليدِ قبلَ إدخالها في الإناء ثلاثًا (٩)، وما في معناه، بناءً على أنَّ ذلك للطهارة من


(١) رواه مسلم (٢٨٠)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.
(٢) زيادة من "ت".
(٣) في المطبوع من "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٣): " ... . حتى يغسل ثماني مرات، السابعة بالتراب، والثامنة كذلك".
(٤) في الأصل و"ب": "ثامنة"، والمثبت من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) في الأصل "مغفل"، والمثبت من "ت" و"ب".
(٧) "ت": "لزم".
(٨) "ت": "الذي".
(٩) رواه البخاري (١٦٠)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، ومسلم (٢٧٨)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. إلا أن البخاري لم يذكر العدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>