للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكور مبني علَى هذا الَّذِي قدَّمْناه، والله أعلم.

السادسة والخمسون: المَالِكيَّةُ يقولون: إنَّ مُجرَّدَ إصابةِ الماء لا يُسَمَّى غسلًا، ولا بُدَّ من أمرٍ زائد، فأوجبوا (١) الدَّلكَ، وأُورِدَ عليهم قولُهم: غَسلَت المطرُ، وأجابوا بأنَّ الصبَّ وتكرارَ الماء يقوم مقامَ الدَّلك، هذا أو قريبا منه (٢).

فعلَى هذا يلزم أن لا يَحصُلَ مُسمَّى الغسل بمُجرَّد الإصابة (٣)، وإذا لمْ يحصلْ لمْ يُكتفَ به في امتثال الأمر.

السابعة والخمسون: اختلفوا في وجوبِ العَصْرِ من النَّجاسَةِ، وبُنِيَ علَى وجوبه أنَّهُ إذا كان المغسولُ جسمًا يدخل فيهِ أجزاءُ النَّجاسَة، لمْ يحتسبْ برفعه من الماءِ إلا بعدَ عصرِهِ، وعصرُ كلِّ شيءٍ علَى حَسبِه (٤)،


(١) في الأصل: "فأحيوا"، والمثبت من "ت".
(٢) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٧٩) قال: وفي كلام ابن العربي ما يدل على عدم اشتراط ذلك - أي: الدلك -، وأنه المذهب، فإنه قال: اختلف الناس في الغسل، فقيل: هو صب الماء على المغسول، وقيل: هو إمرار اليد مع الماء على المحل، أو عرك المحل بعضه ببعض مع الماء، وقيل: هو صب الماء خاصة. والصحيح: أنه صب الماء لإزالة شيء، فإذا زال كان غسلأ، وكان المحل مغسولًا، ألا ترى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب الماء عليه؛ لأنه ليس هناك شيء يزال. وانظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ١٦١ - ١٦٢).
(٣) "ت": "الإفاضة".
(٤) "ت": "بحسبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>