للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاملًا برواية السابعة أو الثامنة إذا عيَّنَ الأولَى.

وأما قوله: وبلا شَكٍّ ندري أنَّ تعفيرَهُ بالترابِ في أولاهن ثامنٌ إلَى السبعِ غسلات.

قُلْتُ (١): أتعني أنَّهُ غسلٌ ثامن، أو تعني أنَّهُ فعلٌ ثامن؟

فإن عَنَيْتَ الأوَّلَ فذلك باطلٌ؛ لأنَّ استعمالَ التراب - من حيثُ هو ترابٌ - ليسَ غسلًا، ويلزم علَى هذا أنْ يكونَ الإناءُ لا يغسل سبعًا أصلًا، بل لا يزالُ الغسلُ ثامنًا (٢) متَى استعملَ الترابَ في واحدة من الغسلاتِ.

وإنْ أردتَ به أنَّهُ فعلٌ ثامن فمُسَلَّمٌ، ولكنَّ الظاهرَ يقتضي أنَّ الثامنةَ غسلةٌ كما قبلها، وهو ظاهرٌ قوي.

وجعل بعضُهُم اختلافَ الرواياتِ دليلًا علَى أنَّ محلَّ التراب من الغسلاتِ غيرُ مقصودٍ (٣).

وقال آخرُ: لَمَّا نصَّ علَى الطرفينِ كانَ حكمُ الوسط مُلحَقًا (٤) بهما أو بأحدهما، وهذان ضعيفان، أمَّا الأوَّلُ (٥).


(١) "ت": "قلنا".
(٢) في الأصل: "ثانيًا" والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل: "مقصوده"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل: "ملحق"، والصواب ما أثبت كما في "ت".
(٥) كذا في النسخ الثلاث؛ يعني: أنهم تركوا البياض سهوًا، وكان عليهم إثباته للتنبه إليه. وقد جاء على هامش "ت": "كذا، وبعده بياض في الأصل، تركته سهوًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>