للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بملابسةِ النَّجاسَة، فلا يلزم من نفي النَّجاسَة عن العينِ نفيُ نجاسةِ السُّؤر، وتكون فائدةُ نفيِ نجاسةِ العينِ عدمَ الاحتراز عن المُلابسةِ والمُلامسة.

ويُجاب عنه بعدَ أنْ يقرّرَ أنَّ ظاهرَ قوله: "لَيْسَتْ بِنَجَسٍ" نفيُ النَّجاسَة عن كلها، فيدخل فيهِ سؤرها، وإذا دخل فيهِ سؤرها لمْ يمكنْ حملُ نفي النَّجاسَة علَى نجاسة العين؛ لأنَّ نفيَ نجاسةِ سؤرها بعينه - مع الحكم بتنجيسه - لا يَصِحُّ تعليلُهُ بالطَّوْفِ (١)، فإنَّهُ إذا انتفتِ النَّجاسَةُ عن ذاتها لمْ يناسبِ الحكمَ بعدم نجاستها التعليلُ بالطوفِ [مع الحكم بتنجيس السؤر] (٢)، فإنَّ العلةَ حينَئذٍ هي الطهارة، وما كان طاهرَ العين مِن غيرِ ورود نجاسة عليه لا يعلَّلُ بالطوفِ، وإنما المُناسبُ للتعليل بالطوفِ رفعُ الحرج في الاحترازِ عنه، مع أنَّ ظاهرَ اللَّفظ يقتضي تعليلَ العفو بالطوفِ (٣)، [ثم فيه نظر] (٤).

السادسة عشرة: إذا أكلتِ الهِرَّةُ فأرةً، ووَلغت في ماء قليل،


(١) يستعمل المؤلف لفظ "الطوف" حيناً، و"الطواف" حينًا آخر، وهما بمعنى واحد، كما تقدم عن الراغب.
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "المعفو".
(٤) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>