للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهرُ الحديثِ الوجوبُ (١)، وكذلك ظاهرُ (٢) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمس" (٣)، فإن قيل به: فالقِسْمُ الأولُ: وهو العموم في حق كل سامعٍ لكل عاطس، فهذا لا يمتنعُ القولُ به، وهذا بخلافِ هذا (٤) القسم في عيادةِ المريضِ، حيث منعناه؛ لأنّه لا يتأتَى أن يُوْجَبَ على كل واحدٍ (٥) عيادةُ كل مريض يمكن أن يُعاد؛ لمخالفته لعملِ الأُمَّةِ، وليس من الممتنع [أن يجبَ على كل سامع للعاطس تشميتُ كل عاطسٍ سَمعَ.

والقسم الثَّاني: وهو عمومُ الوجوب لبعض العاطسين، وهو] (٦) أن يجبَ على كل مَنْ سمع التشميت، لا في حق [كل عاطس، بل في حق، (٧) البعض، ولا يتجه لهذا وجهٌ من حيثُ المعنى عند الإطلاق (٨).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٦٠٣)، قال الحافظ: والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية؛ فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين، ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح، وويسقط بفعل البعض.
(٢) في الأصل: "وظاهره"، والمثبت من "ت" و "ب".
(٣) تقدم تخريجه قريبًا عند الشيخين.
(٤) "ت": "ذلك".
(٥) "ت": "أحد".
(٦) سقط من "ت".
(٧) سقط من "ت".
(٨) جاء على هامش "ت": "سقط القسم الثَّاني وهو أن يجب على العموم تشميت بعض العاطسين، فلينظر من نسخة أخرى". قلت: السقط المبين قريبًا يُظهر الخلل الواقع في هذا الموضع من النسخة "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>