للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخصوصُ إلا بما رتِّبَ عليه من اللفظ، وليس ذلك من جُمود الظاهرية لوجهين:

أحدهما: أنَّ مقاديرَ الثوابِ لا تَهتدي إليها العقولُ، فهي مثلُ التعبداتِ في الأحكام، لا تتعدَّى محلَّها (١).

[و] (٢) الثاني: أنَّ في الاتِّباع زيادةَ عمل يناسبُ زيادةَ الأجرِ.

الثانية والخمسون: اختُلف في تشميتِ العاطسِ على أقوال:

فقيل: هو واجبٌ على كلِّ من سمعَه على الكفاية كردِّ السَّلام، وهو قول القاضي أبي الوليد بن رشد المالكي.

وقيل: هو نَدْبٌ وإرشادٌ، وليس بواجب (٣).

وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، فمن قالَ به، فقد مشى على الأصل، ومن لم يقل به، فلا بدّ له من دليل يخرج به عن ظاهرِ الأمر، وقد وردت صيغةُ الوجوب في حديثٍ صحيحٍ، وهي (٤) روايةُ الزُّهري، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمسٌ تجبُ للمسلِمِ على أخيه؛ ردُّ السلام، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنازةِ" وهذا لفظُ روايةِ


(١) "ت": "محالّها".
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٨/ ٤٨٣)، و"شرح مسلم" للنووي (١٨/ ١٢٠).
(٤) "ت": "من" بدل "وهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>