للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناسبات (١) في ذلك:

أحدها: سلامةُ المقسم من لزوم الكفارة.

والثانية: تعظيمُ اسمِ الله تعالى بموافقة مقتضى اليمين به.

والثالثة: الإحسانُ إلى المقسم بموافقة غرضه، ومتابعتِه على مقصودِه، وعدمِ إيحاش نفسه بالمخالفة.

فأما الأولى: فمنتفية في حقِّ من لا تلزمه الكفارةُ بالحنث.

وأما الثانية: فموجودةٌ في حق من تلزمه الكفارةُ ومن لا تلزمه.

وأما الثالثة: فإذا كان الإحسان موجودًا في حقّ من تلزمه الكفارة ومن لا تلزمه، والإحسان أمرٌ مطلوب شرعًا بالنسبة إلى سائر المسلمين، والله يحبُّ المحسنين، واللفظ بعمومه يتناولُ (٢) الصبيَّ، فلا مانعَ من استحباب الموافقة.

الثانية بعد المئة إلى تمام السادسة:

[الثانية بعد المئة]: هذا الذي قدَّمناه إذا تحققتِ اليمينُ من المخاطب، وقد يصدرُ منه ما لا يكون مقتضاه اليمين، أو يحتملُ أن لا يكونَ كذلك، فإن (٣) قال: أُقسم عليك بالله، أو أقسمتُ عليك، أو أسألُك بالله لتفعلنّ، قال أصحابُ الشافعيِّ - رحمة الله عليهم - أو من


(١) "ت": ونحن نذكر ما يمكن من أسباب".
(٢) في الأصل: "تناول"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "فلو".

<<  <  ج: ص:  >  >>